السيد الخوئي
331
كتاب الصلاة
( مسألة 33 ) : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة ، وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ؟ ( 1 ) بنى على أنه صلى لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام اشكال وإن كان لا يخلو من قوة خصوصا إذا بنيتا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الأمارات لا الأصول العملية .